العلامة الحلي
307
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أبي حنيفة - لأنّه يُقطع به السارق ، ويكون صداقاً عنده « 1 » . وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يُقبل أقلّ من مائتي درهم - قال الرازي : هذا مذهب أبي حنيفة - لأنّه الذي تجب فيه الزكاة « 2 » . وقال أبو عبد اللّه الجرجاني : نصّ أبو حنيفة على ذلك ، وقال : إذا أقرّ بأموال عظيمة ، يلزمه ستمائة درهم « 3 » . واختلف أصحاب مالك : فمنهم مَنْ يقول : يُقبل ما يُقبل في المال . ومنهم مَنْ قال : يزيد على ذلك أقلّ زيادة . ومنهم مَنْ قال : قدر الدية . ومنهم مَنْ قال : ثلاثة دراهم نصاب القطع ؛ لأنّ الدانق والحبّة لا يُسمّى عظيماً ، فلا يصحّ التفسير به ، كما لو قال : مال جزيل « 4 » .
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 198 ، بدائع الصنائع 7 : 220 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 98 ، الفقه النافع 2 : 525 / 274 ، و 813 / 545 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 180 - 181 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 13 ، بحر المذهب 8 : 231 ، حلية العلماء 8 : 340 - 341 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 238 ، البيان 13 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 306 ، المغني 5 : 316 ، الشرح الكبير 5 : 339 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 197 - 198 ، بدائع الصنائع 7 : 220 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 98 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 180 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 220 / 1924 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 136 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 13 ، الحاوي الكبير 7 : 13 ، بحر المذهب 8 : 231 ، الوسيط 3 : 333 ، حلية العلماء 8 : 341 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 238 ، البيان 13 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 316 ، الشرح الكبير 5 : 339 . ( 3 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 360 ، ضمن المسألة 1 من كتاب الإقرار ، وانظر بدائع الصنائع 7 : 220 ، وفتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 136 ، وبحر المذهب 8 : 232 . ( 4 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 613 / 1044 ، جامع الأُمّهات : 401 ، الذخيرة 9 : 289 ، المعونة 2 : 1246 ، حلية العلماء 8 : 341 ، المغني 5 : 316 ، الشرح الكبير 5 : 339 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 13 .